fbpx
Connect with us

النفقة

المساعدة القضائية في الطلاق : القانون المغربي 2020

المساعدة القضائية في الطلاق : القانون المغربي 2020

يتجلى من خلال التشريع المغربي المتعلق بالمساعدة القضائية أن هناك صنفين : المساعدة القضائية التي تمنح بناء على طلب والمساعدة القضائية التلقائية .

المساعدة القضائية بناء على طلب

بالنسبة لهذا الصنف فان المساعدة القضائية تمنح بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر مدعما بما يفيد الاحتياج الى وكيل الملك بصفته رئيس مكتب المساعدة القضائية المشكل من وكيل الملك او من ينوب عنه وممثل عن نقيب المحامين وممثل عن وزارة المالية, اذا كانت القضية ستعرض على المحكمة الابتدائية والى الوكيل العام للملك اذا كانت القضية ستعرض على محكمة الاستئناف بصفته رئيس مكتب المساعدة القضائية المشكل من نفس الاعضاء السابقين .
اما امام محكمة النقض فان الطلب يقدم للوكيل العام بها ويتشكل مكتب المساعدة القضائيةمن ثلاثة قضاة سامين يزاولون مهامهم او متقاعدين يعينهم وزير العدل وممثل لوزارة المالية, ويراس المكتب احد قضاة النيابة العامة, ويلاحظ في تشكيل هذا المكتب تغييب النقيب او ممثله .
فطبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 01/11/1966 فانه يمكن تعيين محام لمتهم في قضية جنحية بناء على طلبه اذا اثبت العوز حيث يتولى رئيس المحكمة تعيين محام له .

المساعدة القضائية دون طلب او التلقائية

بالنسبة لهذا الصنف فان المساعدة القضائية تمنح تلقائيا بقوة القانون وبدون طلب, وذلك بتعميمها على جميع القضايا الاجتماعية حوادث الشغل-الأمراض المهنية و منازعات الشغل – القضايا الجنائية, وكذا في القضايا الجنحية إذا كان الظنين حدثا أو أبكم أو أعمى أو مصابا بأية عاهة تعجزه للدفاع عن نفسه, وكذا إذا كان الظنين معرضا لعقوبة التغريب أو متابعته بجرائم الأموال, فإن الظنين يشعر من طرف قاضي التحقيق لاختيار محام, فإن لم يفعل, عين له محام, وكذا إذا كان الظنين متابعا في إطار قانون العدل العسكري يشعر من طرف قاضي التحقيق لاختيار محام إن لم يفعل عينه له.
إن هذا الصنف من المساعدة القضائية تمنح للأشخاص مهما كانت وضعيتهم المادية وبدون إثبات العوز إذا لم يكلفوا محاميا للدفاع عنهم, ففي هذه الحالة فإن الملفيحال على نقيب الهيئة لتعيين محام للمستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون والتي لا تحتاج إلى تقديم طلب.
نشير الى ان المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية لا يجوز له ان يمتنع عن تقديم هذه المساعدة كما لا يجوز للمحامي المعين في إطارها أن يمتنع عن تقديم هذه المساعدة, ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول دون قيامه بها, وإن الإصرار على الامتناع أو التقصير في القيام بواجبه يعد مخالفة مهنية تعرض المحامي للمساءلة التأديبية, بل وقد يسأل المحامي جزائيا أيضا كما هو الحال في القانون التونسي.

المساعدة القضائية في الطلاق

هل تبحث عن عمل؟ عمل في مدينتك, بلدك أو في الخارج ( كأوروبا أو دول الخليج مثلا…)؟

نطاق المساعدة القضائية

ان نطاق المساعدة القضائية في المغرب يمتد الى جميع المحاكم وتمنح الى اشخاص طبيعيين ومعنويين طبقا للفقرة 1 من المادة 1 من مرسوم فاتح نوفمبر 1966, وذلك في حالة إثبات العوز.
إن الاشخاص المعنويين الذين يمكن لهم الاستفادة من المساعدة القضائية واردين على سبيل الحصر, وهي المؤسسات العمومية ذات المصلحة العمومية والجمعيات التي تعمل في الميدان الاجتماعي, كما يستفيد الاجانب من المساعدة القضائية اذا كانت دولتهم مرتبطة بالمغرب باتفاقية التعاون القضائي كالاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا حيث ينص بروتوكول الاتفاقية والملحق بها المؤرخين في 05 اكتوبر 1957 على تمديد الاستفادة الى النزاعات الادارية .

مجانية الدفاع في اطار المساعدة القضائية

إن المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية يمنع عليه تلقي الأتعاب أو المطالبة بها,وإن المساعدة القضائية في المغرب يحكمها كما سبق الذكر المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1966, والذي أضحى بمقتضاه كل شخص كان طبيعيا أومعنويا (الجمعيات ) مغربي الجنسية أو أجنبي تربط دولته بالمغرب اتفاقية قضائية حق الاستفادة من المساعدة القضائية طبقا للفقرة 1 من الفصل 1 من هذا المرسوم وذلك أمام جميع المحاكم ومختلف درجات التقاضي إذا أثبت عوزه بعدم توفره على الموارد المالية الكافية, والمساعدة القضائية قد تعفي طالبها من أداء الرسوم القضائية ومن أتعاب المحامي المعين له أو يعفى فقط من أداء الرسوم القضائية أو من أداء أتعاب المحامي.
بقيت المساعدة القضائية في المغرب بالمجان إلى حين صدور قانون بتاريخ 10/09/1993المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيث أصبحت المساعدة القضائية بموجبه نسبيا بمقابل على أساس الحصول على الفائدة المالية أو العينية للموكل, وحينئذ يتولى النقيب تحديد أتعاب المحامي بخلاف القضايا العادية التي يتم فيها الاتفاق بين المحامي والمتقاضي والتي لا يلجأ فيها للنقيب إلا حين المنازعة في الاتفاق أو رفض أداء الأتعاب.
فإذا كانت المساعدة القضائية بعد سنة 1993 يؤدى عنها بحصول الفائدة للمستفيد فإن المساعدة القضائية في بقية القضايا بقيت بالمجان.

أتعاب الدفاع المعين في اطار المساعدة القضائية في القانون المغربي

ان الاصل في الوكالة انها تبرعية ما لم يوجد اتفاق على الاجر بين الموكل والوكيل, لكنها تعد مأجورة متى كان الوكيل ممن يحترف المهنة, وفي المغرب وبمقتضى القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 1993 اصبحت تؤدى الاتعاب عن المساعدة القضائية إذا تحققت منفعة مالية او عينية, وتحدد هذه الاتعاب بقرار من النقيب (الفصل 41 منه) بقي الحال على هذا النحو الى حين صدور قانون 28.08 بتاريخ 20/10/2008 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أضاف في المادة 41 الفقرة الاخيرة منه ما يلي : «يتقاضى أي «المحامي» في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي» .

الأكثر مشاهدة